السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

83

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حال « 1 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ لباس الخزّ إذا كان سُداه ولُحمته كلاهما من الحرير ، فلا يجوز لبسه للرجال في غير الحرب بغير ضرورة ، ويجوز للنساء مطلقاً « 2 » . وإن كان منسوجاً من الحرير وغيره ، فقد ذهب فقهاء الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة إلى جواز لبسه للرجال « 3 » ، فيما ذهب المالكيّة إلى كراهة لبسه لهم « 4 » . وفصّل الشافعيّة في الأصحّ ، وهو قول عند الحنفيّة ، ورواية عند الحنابلة بين القليل والكثير من الحرير ، فإن زاد وزن الحرير على غيره ، حرُم لبسه ، أمّا إذا نقص جاز ، وهكذا إذا استويا « 5 » . وفي قول آخر لدى الشافعيّة - وهو وجه عند الحنابلة - أنّه يحرم إذا استويا « 6 » . أمّا الحنفيّة فذهبوا إلى جواز لبس الخزّ إذا كانت لحمته من غير الحرير ، سواء كان الحرير أكثر ، أم أقلّ ، أو مساوياً « 7 » ، ومنه يتّضح رأي فقهاء المذاهب حول الصلاة في الخزّ . خَزَف ( انظر : آنية ) خُسُوف ( انظر : صلاة الآيات )

--> ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 296 . جواهر الفقه : 265 . ( 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 590 - 592 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 225 . روضة الطالبين 2 : 68 . المغني 1 : 590 - 592 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 220 . شرح الزرقاني 1 : 182 . ( 5 ) مغني المحتاج 1 : 307 . حاشية ابن عابدين 5 : 227 . المغني 1 : 590 - 591 . ( 6 ) مغني المحتاج 1 : 307 . حاشية ابن عابدين 5 : 227 . المغني 1 : 590 - 591 . ( 7 ) مغني المحتاج 1 : 307 . حاشية ابن عابدين 5 : 227 . المغني 1 : 590 - 591 .